السيد علي الطباطبائي
45
رياض المسائل
* ( و ) * لكن ورد * ( في رواية ) * صحيحة - عمل بها الشيخ في النهاية ( 1 ) ، وتبعه ابن البراج ( 2 ) - أنه * ( إذا زوجت السكري نفسها ثم أفاقت فرضيت به أو دخل بها ) * فأفاقت * ( وأقرته كان ماضيا ( 3 ) ) * . إلا أنها لمخالفتها الأصول القطعية المعتضدة في خصوص المقام بالشهرة العظيمة لا يجوز التعويل عليها في مقابلتها وتخصيصها بها ، مع أن المذكور فيها الإنكار بعد الإفاقة ، الملازم لعدم الرضا بالصحة نعم تضمنت الإقامة معه بعده لمظنة ( 4 ) اللزوم ، إلا أنها مع عدم معلومية كونها الرضا المعتبر غير نافعة بعد الإنكار فلا يمكن الإلحاق بالفضولي من هذا الوجه أيضا . فطرحها رأسا أو حملها على ما في المختلف ( 5 ) وغيره - وإن بعد - متعين . * ( الثانية : لا يشترط ) * في صحة العقد * ( حضور شاهدين ) * عدلين مطلقا ، دائما كان العقد ، أو منقطعا ، تحليلا ، أو ملكا ، لعموم بعض النصوص ، مع الإجماع فيما عدا الأول . ولا ينافيه اختصاص الباقي أو التخصيص فيها بالأول ، لوروده في مقام الرد على جمهور الجمهور المعتبرين له فيه ، فلا عبرة بمفهومه لو كان . وهذا الحكم مشهور بين الأصحاب ، بل كاد أن يكون إجماعا ، بل حكي صريحا عن الانتصار ( 6 ) والناصريات ( 7 ) والخلاف ( 8 ) والغنية ( 9 ) والسرائر ( 10 )
--> ( 1 ) النهاية 2 : 317 . ( 2 ) المهذب 2 : 196 . ( 3 ) الوسائل 14 : 221 ، الباب 14 ، من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الحديث 1 نقلا بالمعنى . ( 4 ) في المطبوع بدل " لمظنة " : مظنة . ( 5 ) المختلف 7 : 115 . ( 6 ) الإنتصار : 281 ، المسألة 157 . ( 7 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 246 ، المسألة 150 . ( 8 ) الخلاف 4 : 261 ، المسألة 13 . ( 9 ) الغنية : 345 . ( 10 ) السرائر 2 : 550 .